• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصر الحجز لا يكون بدعوى مبتدئة بل بدعوى الأساس أو أثناء تنفيذ الحكم الصادر فيها

إذا كان النزاع يدور حول قصر الحجز، فإن الطلب لا يُقبل بدعوى مستقلة مبتدئة، وإنما يُطرح ضمن دعوى الأساس المتفرعة عنها إجراءات الحجز الاحتياطي أو في مرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها، مع سلوك الطريق الإجرائي الذي حدده القانون للاعتراض على الحجز أو على شروط البيع بحسب الحال.

نص الاجتهاد

ان قصر الحجز لا يكون بدعوى مبتدئة وانما يكون بدعوى الاساس التي يطرح فيها موضوع النزاع الاساسي الذي تفرع عنه قرار الحجز الاحتياطي او اثناء تنفيذ القرار الصادر بدعوى الاساس المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – محكمة الدرجة الاولى والثانية والهيئة المخاصمة خالفت قانون اصول المحاكمات ولاسيما المادة 77 منه والاجتهاد المستقر 2 – موضوع الدعوى المخاصم قرارها يختلف اختلافا كليا عن الدعوى التي انتهت امام القضاء الاداري والتي كان موضوعها الغاء قرار اداري بينما موضوع الدعوى المخاصم قرارها قصر ورفع حجز 3 – القاء الحجز التنفيذي على جميع اموال الجهة المدعية بالمخاصمة ليس له ما يبرره قانونا 4 – المدعى عليهم يملكون عقارات كثيرة غير المباعة للجهة المدعية بالمخاصمة وهي محجوزة لصالح المدعى عليهما الخامس والسادس بموجب قراري الحجز وهي تغطي مبلغ الضريبة المتوجب عليها قانونا وقد استقر الاجتهاد على ان القضاء العادي هو المختص للنظر في دعوى قصر الحجز الاحتياطي الذي توقعه وزارة المالية 5 – ما قضى به القضاة المخاصمون يوجب التعويض في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمة عبد اللطيف ابو دان وناهد دلال ومروان شاهين يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم 22 اساس 71 تاريخ 25/1/2004 والمتضمن رفض طعنهم موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي برد استئنافهم وتصديق القرار البدائي المتضمن رد دعواهم بقصر الحجز التنفيذي الذي الغته وزارة المالية رقم 25/9/2 و 25/9/3 و25/9/5 تاريخ 2/12/1996لعدم الاختصاص على اموال الجهة المدعية بالمخاصمة وقصره ورفعه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان المادة 321 اصول مدنيه قد حددت طريقا للطعن بالحجز الاحتياطي بدعوى مبتدئة اذا كان الحاجز غير محق بحجزه وحيث ان قصر الحجز لا يكون بدعوى مبتدئة وانما يكون بدعوى الاساس التي يطرح فيها موضوع النزاع الاساسي الذي تفرع عنه قرار الحجز الاحتياطي او اثناء تنفيذ القرار الصادر بدعوى الاساس بحيث كلف المأمور عن المضي في المبيع اذا كان منقولا ونتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها مضافا اليها المصاريف وذلك عملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة 354 اصول مدنيه كما ان للمدين ان يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار او اكثر من العقارات المعينة في الاخطار اذا اثبت ان قيمة العقار الذي تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وذلك عملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة 393 اصول مدنيه وحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات