العبرة في إجراءات التبليغ والوكالة هي لتحقيق الغاية المقصودة لا للألفاظ الشكلية؛ فالتبليغ الشخصي الصحيح يبقى صحيحاً ولو تم خارج محل الإقامة متى ثبت العلم، والخطأ المادي في اسم الخصم في الوكالة لا يؤثر متى دلّت على المقصود بدلالة واضحة، كما لا يشكل قصور التعليل خطأً مهنياً جسيماً إذا كان الحكم صحيح ا...
ان الخطأ المادي في اسم المدعى عليه في وكالة المدعية في الدعوى الاصلية لا يؤثر على الحكم الشرعي الصادر في الدعوى باعتبار ان العبرة دائما هي للمقاصد والمعاني وليس للالفاظ والمباني وانه من الواضح بالوكالة القضائية انها انما نظمت لإقامة دعوى التفريق وللمطالبة بالحقوق الزوجية الشرعية اي انها قد نظمت للادعاء على زوج الموكلة وهو المقصود بالدعوى الشرعية التي ترغب بإقامتها والسير فيها وليس اي شخص اخر ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطا مهنيا جسيما اذا انتهى الى نتيجة سليمة المناقشة: اسباب المخاصمة:1 – ورود بطلان في سند اخطار المدعي بالمخاصمة لحضور جلسة 25/5/2004 2 – ان تمثيل المدعى عليها بالمخاصمة في الدعوى الاصلية كان غير صحيح 3 – لم ترد الهيئة المخاصمة على اسباب الطعن 4 – حضر احد المحامين عن المدعى عليها بالمخاصمة وذلك في الدعوى الاصلية وليس له اي اسم في سند التوكيل في القضاء : حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعى عليها بالمخاصمة قد اقامت الدعوى امام المحكمة الشرعية في حمص في مواجهة المدعى عليها ( المدعي بالمخاصمة ) عمر وذلك بطلب التفريق والنفقة والاشياء الجهازية وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بالتفريق والزام الزوج المدعى عليه ( المدعي بالمخاصمة ) بدفع كامل معجل المهر البالغ 200000 ل.س وكامل مؤجل المهر البالغ 100000 ل.س وبدفع نفقه شهرية قدرها 800 ل.س ورد طلب المصاغ الذهبي والاشياء الجهازية لعدم الثبوت ولدى الطعن بالقرار المذكور اصدرت الغرفة الشرعية في محكمة النقض القرار موضوع المخاصمة القاضي برد الطعن موضوعا ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة ( المدعى عليها بالدعوى الاصلية ) بالقرار المشار اليه ولاعتقادها بان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى وحيث انه من الثابت بمذكرات الدعوة والاخطار المبرز صور مصدقة عنها ان المدعي بالمخاصمة سبق ان تبلغ مذكرات الدعوة الى المحاكمة والى المجلس العائلي بالذات الا انه كان يرفض التبلغ الامر الذي يدل على عدم اهتمامه بالدعوى الشرعية المقامة عليه وعدم جديته بالدفاع عن نفسه امام القضاء وذلك خطا جسيم قد ارتكبه المدعي بالمخاصمة بحق نفسه على فرض انه كانت لديه دفوع وادلة جدية يمكن ان تغير وجه الراي بالدعوى وحيث ان تبلغ المدعى عليه بالذات يعتبر تبلغا صحيحا ولو تم ذلك في غير المكان الذي يقيم فيه وفي كافة الاحوال فان الاخذ بالتبليغ الذي تم على هذا النحو لا يعتبر خطا مهنيا جسيما طالما ان الغاية من التبليغ وهو علم المدعى عليه بالدعوى وموعد جلستها والمحكمة الناظرة بها قد تحققت وحيث ان الخطأ المادي في اسم المدعى عليه في وكالة المدعية في الدعوى الاصلية لا يؤثر على الحكم الشرعي الصادر في الدعوى باعتبار ان العبرة دائما هي للمقاصد والمعاني وليس للالفاظ والمباني وانه من الواضح بالوكالة القضائية انها انما نظمت لإقامة دعوى التفريق وللمطالبة بالحقوق الزوجية الشرعية اي انها قد نظمت للادعاء على زوج الموكلة وهو المقصود بالدعوى الشرعية التي ترغب بإقامتها والسير فيها وليس اي شخص اخر وحيث انه يتبين من ضبط جلسة 16/4/2003 المبرز صورة عنه ان المحامي باسل قد حضر منابا من قبل المحامي عمران وهو وكيل المدعية في الدعوى الشرعية بموجب سند التوكيل الخاص رقم 264/247 لعام 2002 المبرز صورة عنه وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطا مهنيا جسيما اذا انتهى الى نتيجة سليمة وحيث ان الخطأ المهني الجسيم غير متوافر في الحكم موضوع المخاصمة لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا