• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الارتفاق القانوني والارتفاق الطبيعي من اختصاص قاضي الصلح، أما الارتفاق التعاقدي فيعود الفصل فيه إلى محاكم البداية

الاختصاص في دعاوى الارتفاق يتحدد بحسب مصدر الحق: فالارتفاق القانوني والارتفاق الطبيعي ينعقد النظر فيهما لقاضي الصلح، أما الارتفاق التعاقدي فيختص به قاضي البداية.

نص الاجتهاد

إن قضايا الارتفاق القانوني والارتفاق الطبيعي تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح ما عدا دعاوى حقوق الارتفاق التعاقدي التي يعود البت فيها إلى المحاكم البدائية المناقشة: إن الغرفة الصلحية في محكمة التمييز السورية بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المقدم والمقيد في 18 حزيران 1951.المتضمن طلب نقض الحكم الصادر وجاهياً من قاضي صلح الزبداني بتاريخ 7 رمضان 370و11 حزيران 951 تحت رقم أساس 91 قرار 137.وبعد اطلاعها على الحكم المييز المنوه به المتضمن عدم اختصاص هذه المحكمة لرؤية دعوى المدعي المميز على المميز عليهما بطلب الحكم عليهما بحق المرور من طريق خاص يتصل من أرضهما لأرضه وذلك لأن دعوى منع معارضة لصاحب الحق بالمرور تتوقف على إثبات هذا الحق بالرطق القانونية وبما أن المحاكم الصلحية ترى دعاوى الخلافات التي تتولد عن محدثات هي من المرتفاقات التي حددها القانون وكان الطرفان أثارا أساس الحق بالمرور والجهة المدعية تطالب فيه فإن إثابت الحق بالمرور يخرج والحالة هذه عن اختصاص المحكمة.وعلى محضر المحاكمة وجميع الأوراق والإفادات المذكورة فيه.وبعد المداولة القانونية اتخذت القرار الآتي:في الشكل:لما كان استدعاء التمييز مقدماً ضمن مدته وشروطه القانونية فهو مقبول شكلاً.في الموضوع:لما كان ظاهراً من إضبارة الدعوى أن حق الارتفاق المدعى به هو من نوع الارتفاق القانوني وكان قضايا هذا النوع من الارتفاق مع قضايا الارتفاق الطبيعي داحلة ضمن دائرة اختصاص الصلح مهما كان شأنهما على ما جاء في نصوص القانوني الذي جعل دعاوى حقوق الارتفاق التعاقدي فقط من اختصاص محاكم البداية.كان الحكم المميز الصادر برد الدعوى لعدم الاختصاص واقعاً في غير محله ومستلزماً النقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.