استيفاء الطعن الجزائي للشروط الشكلية المقررة قانوناً شرطٌ لازم لقبوله، فإذا تخلف التوقيع أو التأشير الواجب من رئيس المحكمة عليه رُدّ شكلاً دون الدخول في الأساس.
ما دام الطعن المقدم من النيابة العامة غير موقع من رئيس الهيئة خلافا" لاحكام المادة ( 344/1 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه يؤشر على الطعن من قبل رئيس المحكمة مما يجعل الطعن غير مستوفي لشروطه الشكلية و يقتضي رده شكلا"