أثر طعن المدعي الشخصي يقتصر على الحق الشخصي والتعويض، ولا ينسحب إلى الشق الجزائي من الحكم.
طعن المدعي الشخصي ينحصر في طلب التعويض فقط دون آن يمتد اثر طعنه إلى الناحية الجزائية