• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن المدعي الشخصي ينحصر في طلب التعويض فقط دون آن يمتد اثر طعنه إلى الناحية الجزائية

أثر طعن المدعي الشخصي يقتصر على الحق الشخصي والتعويض، ولا ينسحب إلى الشق الجزائي من الحكم.

نص الاجتهاد

طعن المدعي الشخصي ينحصر في طلب التعويض فقط دون آن يمتد اثر طعنه إلى الناحية الجزائية