محاضر الجلسات ذات صفة رسمية، وعدم توقيعها يُعدّ مخالفة أو خللاً في الإجراءات لا يغيّر من وصفها الرسمي بذاته.
ضبط الجلسات يعتبر أوراقا" رسمية و آن عدم التوقيع على محاضر الجلسات بل يشكل خللا" في الإجراءات