• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط الجلسات يعتبر أوراقا" رسمية و آن عدم التوقيع على محاضر الجلسات بل يشكل خللا" في الإجراءات

محاضر الجلسات ذات صفة رسمية، وعدم توقيعها يُعدّ مخالفة أو خللاً في الإجراءات لا يغيّر من وصفها الرسمي بذاته.

نص الاجتهاد

ضبط الجلسات يعتبر أوراقا" رسمية و آن عدم التوقيع على محاضر الجلسات بل يشكل خللا" في الإجراءات