يُعتدّ بالاعتراف الأول أمام الشرطة العسكرية في الدعوى الجنائية إذا اقترن بما يعززه من أدلة أخرى، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة ووزنها، ولا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم ما دام ما انتهت إليه المحكمة مستنداً إلى أصل موجود في أوراق الدعوى.
ان الاعتراف الاولي امام الشرطة العسكرية يؤخذ بها كدليل في الدعوى الجنائية اذا ما اقترنت بدليل اخر ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به له اصل في اوراق الدعوى المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :1 – الهيئة المخاصمة لم تولي الملف العناية الكافية ولم تقم بدراسة الوقائع 2 – الخطأ في توصيف الجرم في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة باسل وغسان يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 1194/ اساس 1182 تاريخ 24/7/2005 والمتضمن رد الطعن موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية القاضي بتجريمهما بجناية سرقة اموال الجيش بشكل موصوف الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم وحيث ان الاعتراف الاولي امام الشرطة العسكرية يؤخذ بها كدليل في الدعوى الجنائية اذا ما اقترنت بدليل اخر وحيث ان المدعيين بالمخاصمة قد اعترفا بأقوالهما امام الشرطة العسكرية بإقدامهما على سرقة ادوات عائدة للجيش من المستودع بدخوله بطريقة غير مألوفة واخذهما لها ضمن كيس ووضعها في منزل احدهما وقد اقترن هذا الاعتراف بمصادرة الكيس مع البضاعة من على سطح منزل احدهما باسل مما يعتبر دليلا على صحة اعترافهما لدى الشرطة العسكرية وكيفية الدخول الى المستودع وحيث ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به له اصل في اوراق الدعوى وحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعيين الرسم والنفقات 3 – تغريمهما خمسمائة ليره سورية