• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة حتى بفرض حصول خطا فيه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لما اخذت اصلا في اوراق الدعوى

لا يُعدّ تقدير الأدلة أو ترجيح بعض أقوال الشهود، حتى مع احتمال الخطأ، خطأً مهنياً جسيماً متى كان لهذا التقدير أصلٌ ثابت في أوراق الدعوى ولم ينحرف إلى مخالفةٍ جسيمة للقانون أو انعدامٍ في التسبيب.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة حتى بفرض حصول خطا فيه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لما اخذت اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المحكمة اكتفت في قرارها بالعبارات المرسلة 2 – تبين من القرار المطعون فيه انه متردد في توصيف الجرم بين المادتين 641 و347 عقوبات والجريمة المسندة للمدعي بالمخاصمة لاوجود لها ولا تنطبق على نص قانوني 3 – القرار لم يبحث في وثائق الدعوى والهيئة لم تحط بوقائعها واخذت بأقوال شهود ورغم ان كل واحد منهم تناقض بأقواله ولم تدع شهود المدعي بالمخاصمة في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي عامر يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 1690 اساس 1730 لعام 2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق رقم 526 اساس /5/ لعام 2005 والمتضمن الحكم عليه بجرم صرف النفوذ وفق المادة 347 عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان مدعي المخاصمة يجادل محكمة الموضوع بتقديرها للأدلة والتي لها ان تأخذ بأقوال الشهود في مرحلة من مراحل التقاضي او التحقيق دون اقواله الاخرى في حال تعارض هذه الاقوال ولا يصل تقديرها هذا الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ما اخذت به له اصله في اوراق الدعوى وطالما انه اقترن بحقائق نقل هؤلاء الشهود من مكان الى اخر اثناء عملهم الوظيفي والذي تم بدون شك بمساعدة اخرين يمكنهم فعل ذلك وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان تقدير الادلة حتى بفرض حصول خطا فيه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لما اخذت اصلا في اوراق الدعوى وحيث انه بفرض ان القاضي الفرد العسكري قد تردد في توصيف الجرم في حيثيات قراره لا انه توصل بالنتيجة الى الوصف القانوني له وهو صرف النفوذ عملا بأحكام المادة 347 عقوبات ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث انه ولئن كانت الغرفة المخاصمة قد اقتصرت في قرارها الى حيثيات عامة الا ان قرارها القاضي الفرد العسكري الذي يعتبر متمما للقرار المخاصم كونه حدثه قد عالج القضية بإسهاب وبين ادلتها ووقائعها وانتهى الى النتيجة الصحيحة وحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية