استبدال الغرامة بالأشغال الشاقة يكون مشروعاً متى انقضت مهلة الثلاثين يوماً التالية لانبرام الحكم دون سداد الغرامة، ولا يُشترط لتنفيذه تنبيه سابق للمحكوم عليه.
تستبدل الغرامة بالأشغال الشاقة إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق