• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستبدل الغرامة بالأشغال الشاقة إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق

استبدال الغرامة بالأشغال الشاقة يكون مشروعاً متى انقضت مهلة الثلاثين يوماً التالية لانبرام الحكم دون سداد الغرامة، ولا يُشترط لتنفيذه تنبيه سابق للمحكوم عليه.

نص الاجتهاد

تستبدل الغرامة بالأشغال الشاقة إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق