• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إقامة الدعوى مجددًا بذات الموضوع وبين الخصوم أنفسهم

امتناع إقامة الدعوى من جديد إذا اتحد الموضوع والخصوم، لأن إعادة طرح النزاع ذاته غير جائزة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إقامة الدعوى ثانية بذات الموضوع وبين نفس الخصوم