امتناع إقامة الدعوى من جديد إذا اتحد الموضوع والخصوم، لأن إعادة طرح النزاع ذاته غير جائزة.
لا يجوز إقامة الدعوى ثانية بذات الموضوع وبين نفس الخصوم