• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات المستعجلة واجبة التنفيذ ولو لم تكتسب الدرجة القطعية

القرار الصادر في مادة مستعجلة يكون واجب التنفيذ فوراً، ولا يوقف نفاذه أو يُعدم أثره مجرد عدم اكتسابه الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

أن القرارات المستعجلة واجبة التنفيذ حتى قبل اكتسابها الدرجة القطعية المناقشة: في الموضـوع والمناقشة القانونية: لما كان القرار المطروح للتنفيذ في الملف قد صدر عن المحكمة الجمركية بوضعها الناظرة بالأمور المستعجلة وقد قضى بوقف بيع بضاعة لحين صدور قرار مبرم في الموضوع وبما أن القرارات المستعجلة واجبة التنفيذ حتى قبل اكتسابها الدرجة القطعية كانت باقي أسباب الاستئناف موضوعية يخرج البحث فيها عن اختصاص دوائر التنفيذ مما يجعل أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف كما يقتضي ردها وتصديه لذلك.تـقرر بالاتــفاق :1 – قبول الاستئناف شكلا .2 – رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف .3 – اعادة الملف لمرجعه .