• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد مبرمية القرار بقيمة الدعوى المقدرة قانوناً لا بثمن البيع

العبرة في تحديد ما إذا كان القرار مبرماً هي لقيمة الدعوى المقدّرة قانوناً وقت رفعها، لا للثمن المذكور في عقد البيع أو في التصرف محل النزاع. ويظل تقدير محكمة الموضوع للأدلة ضمن سلطتها ما دام مستنداً إلى ما في الأوراق ولم يبلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان تقدير قيمة الدعوى هو الذي يحدد قانونا ما اذا كان القرار مبرما ام لا وليس ثمن البيع المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :1 – القيد العقاري للعقار رقم /11/ القدموس العقارية سجل باسم كل من مرشد واحمد وتبين منه عدم وجود ملكية للمدعى عليهما 2 – التصريح الخطي المذيل بتوقيع محمد المؤرخ في 6/5/1978 اكد صورية وثيقة البيع المؤرخة في عام 1963 وكالة الكاتب بالعدل رقم 77/63 تاريخ 27/1/1971 3 – سند التوكيل غير القابل للعزل المنظم من المرحوم احمد المدعي المخاصمة رقم 1935/1845 تاريخ 11/9/1986 4 – عقد الايجار الخاص بالعقار رقم 11 موضوع الدعوى والمنظم بين المؤجر مدعي المخاصمة ومرشد وبين المستأجر محمد باعتبار المدعي يملك حصة والده المرحوم احمد بموجب وكالة كاتب عدل 5 – محضر ضبط جلسة 15/10/2003 امام محكمة البداية المدنية غير موقع من رئيس المحكمة 6 – تقرير الخبرة الجارية بالدعوى اكد ان العقار 93 المسجل باسم المدعى عليه ماجد هو جزء من العقار رقم /11/7 – مدعي المخاصمة هو من دفع الضرائب المترتبة على العقار عن حصة مؤرثه8 – قرار محكمة الاستئناف الثانية في طرطوس غير موقع من كامل الهيئة التي اصدرته رغم صدوره بالاتفاق 9 – تعليل محكمة الاستئناف ان المساحة موضوع النزاع ثم الفصل فيها بحكم مبرم بتاريخ 29/6/1998 في حين ان الحكم المشار اليه قد جرى استئنافه وصدر قرار محكمة الاستئناف الثالثة في طرطوس رقم 757 اساس 376 تاريخ 20/10/1998 بوقت اجراءات الخصومة بالدعوى لحين البت بالدعوى المنظورة امام محكمة البداية المدنية في بانياس برقم 418 لعام 1998 وبالتالي لم يبت بموضوع الدعوى في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 2787 اساس 3179 تاريخ 20/12/2004 والمتضمن رفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة موضوعا المتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في طرطوس والمتضمن بدوره رد استئناف المدعي حسن موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف والقاضي برد دعوى مدعي المخاصمة بعدم الثبوت وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه سبق لمدعي المخاصمة ان اقام دعوى صلحيه بذات وبين نفس الاطراف انتهت بالقرار رقم 45 اسا س12 تاريخ 29/6/1998 برد دعواه وثبت شراء المتدخل ماجد للعقار رقم 93 لعام 1994 والذي كان جزءا من العقار رقم /11/ موضوع الدعوى وحيث ان القرار المذكور صدر مبرما بسبب تقدير المدعي حسن لجهة دعواه بمبلغ خمسمائة ليره سورية وحيث ان تقدير قيمة الدعوى هو الذي يحدد قانونا ما اذا كان القرار مبرما ام لا وليس ثمن البيع وبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في طرطوس بوقف السير بالدعوى لحين البت بالدعوى البدائية محل المخاصمة غير ذي اثر قانوني بالنسبة لكون القرار الصلحي المذكور قد صدر مبرما ويكون اخذ محكمة الاستئناف المدنية الثانية بقرارها المصدق بقرار محكمة النقض محل المخاصمة بان القرار المذكور صدر مبرما بفرض انه خطأ الا انه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان العبرة هي للقانون لهذه الناحية وحيث انه لا يجوز اقامة الدعوى مرة ثانيه بذات الموضوع وبين نفس الخصوموحيث ان محكمة البداية قد اخذت بعقدي البيع الموثيقين لدى كاتب العدل في السلمية بعامي 1963 و 1970 بين المالك الاساسي ل1200 سهما من العقار /11/ احمد بصفته بائعا وبين لشقيقه محمد بصفته مشتريا ولم تأخذ بالتصريح المنسوب للأخر والمؤرخ بعام 1978 لجهة صورية البيع المذكور وحيث انه اضافة الى سند البيع المشار اليه فان المرحوم محمد ومن بعده ابنه الذي اشترى منه قد وضعا ايديهما محل العقار مدة تزيد عن خمسة عشر عاما وظهرا امام الغير ومنهم المدعى عليه ماجد بمظهر المالك للعقار وبالتالي يكون شراء المدعى عليه ماجد لمساحة 635 م 2 التي اصبحت تحمل الرقم 93 لعام 1994 بحسن نية ولم يثبت المدعي بالمخاصمة ان شراءه كان تواطؤا وبقصد الاضرار بالمدعي بالمخاصمة وانه كان عالما بالتصريح المنسوب للمرحوم محمد مما لا تأثير لهذا التصريح على الوضع القانوني للمدعى عليه ماجد وحيث ان المدعى عليه ماجد قد سجل المساحة محل النزاع على اسمه في السجل العقاري برقم 93 لعام 1994 اي بتاريخ سابق لتاريخ وضع اشارة الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى وحيث ان القيد المذكور في السجل العقاري للعقار 93 له قوة الاشهار والعلنية التي لاشارة الدعوى وهي بالتالي تعطي مفاعليها فيكون عبء اثبات العلم والتواطؤ وقصد الاضرار على عاتق المدعي بالمخاصمة وهذا مالم يثبتهوحيث ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى كما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة خلوا من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية