• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند التعهد بالتنازل لدى الكاتب بالعدل لصالح البلدية يعد قرينة على حصول القسمة الرضائية بين المالكين

سند التعهّد بالتنازل لدى الكاتب بالعدل لصالح البلدية يمكن أن يُتخذ قرينةً على حصول قسمة رضائية بين المالكين إذا اقترن بوقائع مادية تؤكد استقرار الحصص واستعمالها دون منازعة، ويُعتدّ به في تقدير المحكمة للاختصاص ولصحة القسمة.

نص الاجتهاد

ان سند التعهد بالتنازل لدى كاتب العدل لصالح البلدية يفيد تنازلا عن الحصة التي تؤول الى البلدية بموجب انظمتها نتيجة وجود قسمة رضائية بين الاطراف اذا ان هذا التنازل قرينة على حصول هذه القسمة المناقشة: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – القرار الناقض لم يتضمن الطلب من الخبير تعديل تقرير الخبرة واقتصر على النقاط الواردة فيه وهذا القرار يتحتم اتباعه 2 – جدلا اذا اعتبرت السندات العدلية تحمل في طياتها معنى القسمة الرضائية الا انه يتوجب ان يكون عقد القسمة متفقا عليه وموقعا من كافة المالكين وان ثلاثة من المالكين وهم عبد الرزاق قدور وصبحيه قدور وامنه البجري غير وارده أسماؤهم في السند العدلي 3 – بعد اعادة الملف الى من محكمة النقض للاستيضاح من الخبير والتأكد من الكيفية التي تمت بموجبها القسمة جاء الاستيضاح مؤكدا على ان الخبير اعتمد في اجراء خبرته على افادات بعض المالكين ( الجهة المدعية فقط ) ولم يتم بالاستناد الى سندات التعهد والتنازل ولم يشر الى وجود سند قسمة اي ان الخبير قام بتوزيع الحصص على المالكين كل حسب حصته السهمية من العقار وقام بتقسيم العقار على المالكين وفقا لواقع الحال لاستحالة نقل المالكين من اماكنهم كون كل واحد منهم اشاد بناءه من ماله الخاص وهذا كلام لاعتبار عليه لكن الاختصاص بالنظر بهكذا دعاوي من صلب اختصاص محاكم الصلح في المناقشة : حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة خالد ورفقاه تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1293 اساس 1311 تاريخ 22/7/2002 والمتضمن من حيث النتيجة رفض الطعنين والمتعلقين بالقرار الاستئنافي الذي تضمن تصديق القرار البدائي القاضي بتثبيت القسمة والاختصاص الرضائي بين المدعين والمدعى عليهم للعقار 2093 معره غربيه وفقا لمشروع الافراز الرضائي المرفق الصادر عن رئاسة الاعمال الفنية بإدلب الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه تبين من السبب الثالث من اسباب المخاصمة ان الجهة المدعية تنازع بموضوع الاختصاص الموضوعي بداعي ان الاختصاص بالنزاع هو لمحكمة الصلح ولا تنازع بعدالة ما جاء بتقرير الخبرة بدليل قولها ان الخبير قام بتوزيع الحصص على المالكين وفقا لواقع الحال لاستحالة نقل المالكين من اماكنهم كون كل واحد منهم اشاد بناءه من ماله الخاص وهذا كلام لاعتبار عليه وهذا القول من الجهة المدعية بالمخاصمة يفيد ان كل واحد من المالكين اشار بناءه من ماله الخاص على الحصة التي الت اليه والا لما كان كل مالك قد استطاع البناء على المساحة التي بنى عليها دون اعتراض الاخرين عليه وحيث انه يضاف الى ما ذكر ان سند التعهد بالتنازل لدى كاتب العدل لصالح البلدية يفيد تنازلا عن الحصة التي تؤول الى البلدية بموجب انظمتها نتيجة وجود قسمة رضائية بين الاطراف اذا ان هذا التنازل قرينة على حصول هذه القسمة ومما يؤكد ذلك وكما ذكرنا سابقا ان كل مالك بنى بناءه على مساحة من العقار دون اعتراض الباقين وتم ترك مساحة محددة للبلدية وهي طرفان متروكة من قبل المالكين لصالح البلد يه مما يعتبر قرينة اضافيه على حصول القسمة وفق الواقع الراهن للعقار وهو ما اعتمده الخبير في تقريره كما ان القرار الناقض لم يحجب عن محكمة الاستئناف حقها في الاستيضاح من الخبير عن خبرته كما ان القرار الناقض الذي نقض القرار الاستئنافي الاول القاضي برد الدعوى ليس محل مخاصمه ولا يجوز التطرق الى حجيته في دعوى المخاصمة هذه وحيث انه بفرض ان المالكين الثلاثة لاسهم من العقار وهم المشار اليهم في السبب الثاني من اسباب المخاصمة لم يرد اسمهم في سند التعهد والتنازل المرفق لدى الكاتب بالعدل الا انه يتبين ان هؤلاء لم يطعنوا بالقرار الاستئنافي ولم يخاصموا بالقرار محل المخاصمة مما يدل على موافقتهم على سند التعهد والتنازل المشار اليه وعلى القسمة الرضائية الجارية بين باقي المالكين وهذه الموافقة منهم اثناء سير الدعوى فحل محل الموافقة على ما ذكر بالنسبة لسند التعهد والتنازل والقسمة الجارية وان ما ذكر يجعل الاختصاص برؤية النزاع لمحكمة البداية وليس الصلح وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان ما توصل اليه القرار المطعون فيه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعين الرسم والنفقات 3 – تغريمهم خمسمائة ليره سورية