يثبت الضمان المدني في مخالفة الجمارك عند قيام الفعل المادي المتمثل بحيازة المادة المهرّبة، لأن هذا الفعل وحده يحقق ركن المخالفة المادي.
تتحقق المسؤولية المدنية في مخالفات الجمارك بتوفر العنصر المادي للمخالفة وهو حيازة المادة المهرية