• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق المسؤولية المدنية في مخالفات الجمارك بتوفر العنصر المادي للمخالفة وهو حيازة المادة المهرية

يثبت الضمان المدني في مخالفة الجمارك عند قيام الفعل المادي المتمثل بحيازة المادة المهرّبة، لأن هذا الفعل وحده يحقق ركن المخالفة المادي.

نص الاجتهاد

تتحقق المسؤولية المدنية في مخالفات الجمارك بتوفر العنصر المادي للمخالفة وهو حيازة المادة المهرية