الأجهزة القديمة المستعملة الموجودة ضمن دار السكن تُعدّ من الأثاث المنزلي، ويقع على الجهة المدعية عبء إثبات تهريبها إثباتاً أصولياً، ولا تقوم المسؤولية الجمركية بمجرد الادعاء أو الضبط ما لم يثبت الركن المادي للمخالفة.
إذا ثبت من كافة الأدلة أن الأجهزة قديمة ومستعملة ضمن دار السكن وبالتالي فهي من الأثاث المنزلي مهما كان نوعها ومما يوجب إثبات تهريبها من قبل الجهة المدعية المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليهم في الاستيراد تهربيا لجهازي تلفزيون وجهاز فيديو مستعملين وبعض أشرطة الفيديو وذلك بموجب ضبط شرطة أصولي وحيث أن المحكمة الجمركية قضت بمساءلة المدعى عليه حمد بالمسؤولية عن حيازة أشرطة الفيديو والتغريم وردت الدعوى عن بقية المدعى عليهم وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قضت بالمساءلة والتغريم وفق الادعاء بالنسبة للأجهزة بحق المدعى عليه تيسير فقط وتصديق باقي فقرات الحكم الجمركي وكان الطعن بالنقض من الطرفين للأسباب المسرودة آنفا . وحيث أن الجهة الطاعنة الجمارك لم تقدم أي دليل مقبول على توفر الركن المادي المخالفة الحيازة للمواد المهربة وبما يجعل طعن الجمارك لا ينال من القرار المطعونوحيث أن ضبط الشرطة وضبط الجمارك و أقوال الشهود وكافة الوقائع تشير إلى أن الأجهزة قديمة جدا ومستعملة ضمن دار السكن وبالتالي فهي من الأثاث المنزلي مهما كان نوعها وبما يوجب إثبات تهريبها من قبل الجهة المدعية أصولا.وحيث أن الجهة المدعية لم تقدم الدليل على ارتكاب المدعى عليه الطاعن تيسير على تهريب الأجهزة موضوع الادعاء وبما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله ومخالف للاجتهاد القضائي المستقر لهذه الجهة وبما يوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماع : رد طعن الجمارك موضوعا.