الاعتراف المدوّن في ضبط الأمن يخضع لتقدير المحكمة من حيث القوة الثبوتية والأخذ به أو طرحه، ولا يشكّل بذاته دليلاً حاسماً ملزماً للقاضي.
الاعتراف الوارد بضبط الامن يعود تقديره للمحكمة.