العبرة في تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان هي لزمن وقوع الجريمة، وعلى المحكمة التثبت منه قبل إنزال النص القانوني.
على المحكمة أن تتحقق من زمن وقوع الجريمة الذي يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لتطبيق القانون الجزائي في الزمان