البينة الجزائية لا تُعتمد في الإدانة إلا إذا قُدّمت أمام المحكمة وتناقش فيها الخصوم، ولا يصحّ الاستناد إلى أقوال أو تحقيقات أولية لم تُعرض للمناقشة القضائية.
على القاضي الجزائي أن لا يقبل إلا البينات التي قدمت إليه وتناقش فيها الخصوم المناقشة: من حيث أنه ثابت بالتحقيقات الأولية اعتراف العديد من المتهمين أنهم حصلوا على المادة المخدرة من المتهم الذي صودر معه الحشيش المخدر والمحكمة مصدرة القرار لم تسمع أي منهم أمامها وانه على القاضي الجزائي أن لا يقبل إلا البينات التي قدمت أمامه وتناقش فيها الخصوم عملا بأحكام المادة 176 من قانون الأصول وحيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تضع على بساط البحث والمناقشة ما جاء بأقوال عدد من المتهمين أنهم حصلوا على المادة المخدرة من المطعون ضده ولم تقف على حقيقة ما جاء بأقوالهم ولم تسمع أي منهم مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه