صحة الخصومة من النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها والتحقق منها تلقائياً في كل مراحل الدعوى دون توقف على طلب الخصوم.
على المحكمة التأكد من صحة الخصومة من تلقاء ذاتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي لأن ذلك من متعلقات النظام العام