• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تتحقق من صحة الخصومة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى لأن ذلك من النظام العام

صحة الخصومة من النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها والتحقق منها تلقائياً في كل مراحل الدعوى دون توقف على طلب الخصوم.

نص الاجتهاد

على المحكمة التأكد من صحة الخصومة من تلقاء ذاتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي لأن ذلك من متعلقات النظام العام