يكفي صدور التوكيل للمحامي لاعتماد مكتبه موطناً صالحاً لتبليغ الموكل في كل إجراء قانوني يتصل به، ولا تبطل آثار التبليغ بعيوب الشكل متى كان التوكيل قائماً.
بمجرد صدور التوكيل للمحامي يصبح مكتبه صالحا للتبليغ في كل إجراء قانوني يتعلق بالموكل وإن كانت إجراءات التبليغ باطلة فإن التوكيل يغطي كافة العيوب