الطعن في أخطاء إجراءات الحجز الاحتياطي يخرج عن اختصاص رئاسة التنفيذ، ويجب أن يُثار أمام المحكمة التي أصدرت قرار الحجز، سواء بدعوى اعتراض مستقلة أو بدفوع تُثار أثناء نظر الدعوى الأصلية.
إذا كان هناك خطأ في اجراءات الحجز فان الاعتراض على هذا الخطأ يكون امام محكمة الموضوع ويخرج البحث في اختصاص رئاسة التنفيذ المناقشة: في الموضـوع والمناقشـة القانونية :بالتدقيق تبين أن المستانف استدعى طالبا فسخ القرار المستانف والموافقة على تسطير مذكرة الى دائرة السجل المؤقت بحمص ترقين اشارة الحجز الموضوعة على صحيفة العقار /417/ اولى بحمص الموضوعة بالعقد رقم /1313/ لعام 2004 وتنفيذ قرار الحجز رقم /1429/ تاريخ 11/10/2004 وفق ما اشتمل عليه ولما كانت محكمة الموضوع قد اصدرت قرارها بالحجز الاحتياطي موضوع الملف وان عمل مدير التنفيذ يقتصر على احالة هذا القرار الى الدائرة المختصة فاذا ما دفع خطأ في اجراءات الحجز فان الاعتراض على هذا الخطأ يكون امام محكمة الموضوع ويخرج البحث في اختصاص رئاسة التنفيذ والجهة المستانفة تملك تقديم دعوى اعتراض على الحجز لخطأ في اجراءاته او الدفع بذلك خلال سير دعوى الموضوع التي القي الحجز فيهاوبما انه يتوجب على دائرةالتنفيذ اعادة ملف الحجز الاحتياطي الى المحكمة مصدرة القرار بعد تسطير كتاب وضع اشارة الحجز والمحكمة المذكورة تملك مطالبة الحاجز بابراز كتاب تنفيذ قرار الحجز مما يجعل اسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستانف مما يقتضي ردها وتصديقه.لذلك تقــــــرر بالاتفــــــاق :قبول الاستئناف شكلا .رده موضوعا وتصديق القرار المستانف .مصادرة بدل التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة .اعادة الملف لمرجعه .