• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بسماع شهود العقد متى ثبت بتقرير الخبرة توقيع المدعى عليه على عقد البيع

ثبوت توقيع المدعى عليه على عقد البيع بموجب الخبرة يُغني المحكمة عن سماع شهود العقد، ولا يفرض عليها ذلك كإجراء لازم.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بسماع اقوال شهود العقد بعد ان جاءت الخبرة مؤكدة توقيع المدعى عليه على عقد البيع