ثبوت توقيع المدعى عليه على عقد البيع بموجب الخبرة يُغني المحكمة عن سماع شهود العقد، ولا يفرض عليها ذلك كإجراء لازم.
المحكمة غير ملزمة بسماع اقوال شهود العقد بعد ان جاءت الخبرة مؤكدة توقيع المدعى عليه على عقد البيع