• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيب العامل عن العمل بلا تقرير طبي يثبت المرض يعد خطأً جسيماً يبرر حرمانه من تعويض التسريح

إذا تغيب العامل عن عمله دون عذر مشروع ثابت بتقرير طبي، جاز اعتبار هذا التغيب خطأً جسيماً يحرّم العامل من تعويض التسريح المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

ان مجرد إعطاء رب العمل للعامل بطاقة لمعاينته بدون تقديم تقرير طبي من العامل لاثبات مرضه لايبرر تغيب العامل وان التغيب على الوجه المبين انفا بدون عذر شرعي يدخل في عداد الذنوب الخطيرة في العمل ويعفي رب العمل عند تحققه من وجوب دفع تعويض التسريح المنصوص عليه في المواد 142و145و149 بمقتضى المادة 147 من قانون العمل .