• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى المدنية بذات الحق أمام القضاء الجزائي تعد عدولاً عن متابعة الدعوى الشخصية أمامه

إذا أقام المدعي الشخصي دعوى مدنية بذات الحق الذي سبق أو أراد طرحه أمام القضاء الجزائي، عُدّ ذلك عدولاً منه عن متابعة دعواه الشخصية أمام القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

اقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به امام المحاكم الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي