إذا أقام المدعي الشخصي دعوى مدنية بذات الحق الذي سبق أو أراد طرحه أمام القضاء الجزائي، عُدّ ذلك عدولاً منه عن متابعة دعواه الشخصية أمام القضاء الجزائي.
اقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به امام المحاكم الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي