• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل مقدار اليمين الحاسمة من مئة ونصف قيراط إلى مئة قيراط لا يعد تغييراً جوهرياً يجيز الرجوع عن قبولها بعد ردها

لا يجيز الرجوع عن قبول اليمين الحاسمة لمجرد تعديل غير جوهري في مقدارها إذا لم يمسّ جوهر مدلولها، ولا سيما إذا كان التعديل إلى مقدار أقل لا إلى أكثر. كما أن الخصم الذي قبل اليمين المردودة لا يُسمع منه التراجع عنها بسبب هذا التعديل الشكلي.

نص الاجتهاد

ان تعديل اليمين الحاسمة من مئة ونصف قيراط الى مئة قيراط لا يعتبر تغييرا جوهريا في اليمين ولا يجيز الرجوع عن رد اليمين الحاسمة بعد ان قبلها من ردت عليهم اضافة الى ان هذا التعديل هو للأقل وليس للأكثر المناقشة: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – هل يجوز للمحكمة تغيير صيغة اليمين تغييرا يؤثر في مدلولها 2 – المحكمة وجهت اليمين متجاهلة وجود قاصر 3 – المدعون بالمخاصمة لم يبلغوا صيغة اليمين قبل التعديل او بعده 4 – مثل الجهة المدعية بالمخاصمة امام درجتي التقاضي محام بوكالة عامة 5 – اليمين يعدم العلم لم توجه للورثة في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمة ورفاقه تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 6/28 تاريخ 25/1/2004 والمتضمن تصديق القرار الطعين والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في السويداء والقاضي للجهة المدعية بالدعوى الاصلية المدعى عليها بالمخاصمة بقيمة مئة قيراط من العقار موضوع الدعوى بعد ان استثبتت ملكيتها له باليمين الحاسمة المردودة عليها وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة كانت قد وجهت الى الجهة المدعية بالمخاصمة اليمين الحاسمة التالية ( والله العظيم ان الجهة المدعية لا تملك مئة قيراط ونصف القيراط من العقار رقم 3358 من منطقة سهوه الخضر العقارية رقم 26/1 ولا تملك اي قيراط او اي سهم من العقار المذكور اصلا وان كامل ملكية هذا العقار لنا نحن المدعي علينا بالدعوى اساس 176/1999 القائمة لدى محكمتكم الكريمة والله )) وحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة كانت قد طلبت بتاريخ 30/1/2000 رد اليمين الحاسمة على خصومها المذكورين اي الذين كانوا قد وجهوا اليها اليمين الحاسمة وقد ذكر وكيلهم انه يتعذر عليهم حلف اليمين المردودة كون معظمهم من رجال الدين فاعتبرت محكمة البداية هذا نكولا وردت الدعوى الا ان محكمة الاستئناف قررت بجلسة 8/5/2001 توجيه اليمين الحاسمة للجهة المستأنف عليها اي المدعى عليها ودعوتها نظرا لعدم اتخاذ قرار بتوجيهها من قبل محكمة الدرجة الاولى الا ان وكيل الجهة المستأنف عليها طلب بالجلسة اللاحقة اما تعديل صيغة اليمين بالنسبة لورثة نجيب او بالرد بعد التعديل دفعة واحدة واكد على ذلك بجلسة 29/8/2001 وقد قبلت الجهة المستأنفة المدعى عليها بالمخاصمة اليمين الحاسمة المردودة عليها على ان يعدل مقدار القراريط من مئة ونصف قيراط الى مئة قيراط الا ان الجهة مدعية المخاصمة رجعت عن رد اليمين الحاسمة بداعي ان تعديل مقدار القراريط يعتبر تغييرا في صيغة اليمينوحيث ان قول الجهة المدعى عليها بالمخاصمة انه يتعذر عليها حلف اليمين المردودة كون معظم افرادها من رجال الدين لا يعتبر نكولا عن حلف اليمين وانما دفعا بكيدية اليمين المردودة كما ان طلب مدعية المخاصمة العدول عن رد اليمين بداعي تعديل صيغتها رغم ان الصيغة المعدلة لا يعتبر تغييرا جوهريا فيها يجيز العدول كما سيأتي ان هذا القول من مدعية المخاصمة يفيد انها ردت اليمين الحاسمة بكامل افرادها ومنهم ورثة نجيب ابو خيال على حقوقها وحيث ان ما ورد باليمين الحاسمة الموجهة من المدعى عليها بالمخاصمة الى المدعية بالمخاصمة من ان كامل ملكية العقار للمدعى عليهم المدعين بالمخاصمة يعطي مرونة في صيغة اليمين بالنسبة لمقدار القراريط وبالتالي فان تعديلها من مئة ونصف قيراط الى مئة قيراط لا يعتبر تغييرا جوهريا في اليمين ولا يجيز الرجوع عن رد اليمين الحاسمة بعد ان قبلها من ردت عليهم اضافة الى ان هذا التعديل هو للأقل وليس للأكثر وحيث ان حلف اليمين المردودة يحسم النزاع ولا مبرر لتعديلها بالنسبة لورثة نجيب الذي كان حال حياته قد ردها على المدعى عليه بالمخاصمة مما يلزم ورثته بهذا الرد لليمين وهذا الامر ينطبق ايضا على احد ورثة المرحوم نجيب القاصر شذى وحيث ان لا مبرر لتبليغ المدعى عليهم بالدعوى الاصلية المدعين بالمخاصمة صيغة اليمين الحاسمة او المردودة طالما ان موكلهم قدر ردها الى خصومهم وحيث ان وكالة وكيل المدعى عليهم المدعين بالمخاصمة امام درجتي التقاضي وان كانت قد عنونت بانها وكالة عامة الا انها تضمنت قبول حلف اليمين وتوجيهها وردها وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فلا مبرر لتوجيه اليمين لورثة المرحوم نجيب ابو خيال بعدم العلم وحيث ان ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا يصل فيما انتهى اليه الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعين الرسم والنفقات 3 – تغريمهم خمسمائة ليره سورية