الأصل أن الخصوم هم المكلّفون بإبداء دفوعهم وتقديم مستنداتهم، ولا تلتزم المحكمة بإرشادهم إليها. وتقوم مسؤولية الجهة العامة عن فعل تابعها إذا ثبت أن الحادث وقع بسبب الوظيفة أو بسبب اتصال الفعل بها اتصالاً يمكّن التابع من ارتكابه بمقتضى الوظيفة.
المحكمة غير مكلفة لحث الاطراف على تقديم دفوعهم ومستنداتهم واستيضاحهم عنها لان ذلك مفروض عليهم بمقتضى احكام المادة 94 اصول محاكمات مدنية استعمال التابع عائدة لوزارة الدفاع في ارتكاب الحادث يحقق صلة الوظيفة التي بدونها لما استطاع الحصول على السيارة مما يجعل الحادث بسبب الوظيفة ويحقق مسؤولية وزارة الدفاع