• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى دفوعهم ومستنداتهم، واستعمال التابع لسيارة الجهة العامة في الحادث متى كان متصلاً بالوظيفة يوجب مسؤولية تلك الجهة

الأصل أن الخصوم هم المكلّفون بإبداء دفوعهم وتقديم مستنداتهم، ولا تلتزم المحكمة بإرشادهم إليها. وتقوم مسؤولية الجهة العامة عن فعل تابعها إذا ثبت أن الحادث وقع بسبب الوظيفة أو بسبب اتصال الفعل بها اتصالاً يمكّن التابع من ارتكابه بمقتضى الوظيفة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مكلفة لحث الاطراف على تقديم دفوعهم ومستنداتهم واستيضاحهم عنها لان ذلك مفروض عليهم بمقتضى احكام المادة 94 اصول محاكمات مدنية استعمال التابع عائدة لوزارة الدفاع في ارتكاب الحادث يحقق صلة الوظيفة التي بدونها لما استطاع الحصول على السيارة مما يجعل الحادث بسبب الوظيفة ويحقق مسؤولية وزارة الدفاع