السند العادي يبقى حجةً على من نُسب إليه ما لم يُنكره صراحةً، ولا يُقبل نقضه بالبينة الشخصية إلا بدليلٍ خطي أو دليلٍ مماثلٍ له في القوة.
من احتج عليه بسند عادي وكان لايريد الاعتراف به وجب عليه انكار السند صراحة بما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة والا فأن السند يعتبر حجة عليه لا يجوز اثبات ما يخالف الدليل الخطي بالبينة الشخصية الا بدليل يماثله بالقوة