تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض وطرح ما لا تطمئن إليه المحكمة من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دامت قناعتها قائمة على وقائع الدعوى وسائغاً استخلاصها.
لمحكمة الموضوع اعتماد شهادة شهود في الحكم وأن تلتفت عن شهادة آخرين ما دام ذلك يوصلها إلى قناعتها الوجدانية المؤيدة بالوقائع