• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق يقع على عاتق مدعي الاستحقاق

الأصل أن طالب الاستحقاق هو المكلّف بإثبات استحقاقه، ولا يُعفى من ذلك بمجرد الادعاء.

نص الاجتهاد

عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق يترتب على طالب الاستحقاق