• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقضى بالإخلاء للتقصير في دفع الأجرة إلا بعد توجيه مطالبة صحيحة وتبليغها وفق القانون

يشترط للحكم بالإخلاء لعلة التقصير في الدفع أن تسبق الدعوى بطاقة مطالبة صحيحة تُبلّغ وفق الأصول، لأن التبليغ الصحيح هو الذي يضع المستأجر في حالة الامتناع الموجب للإخلاء.

نص الاجتهاد

الحكم بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع يجب أن تسبقه بطاقة مطالبة صحيحة يجري تبليغها وفقا للقانون ليجعل المستأجر في موضع المتخلف عن الدفع الواجب