يشترط للحكم بالإخلاء لعلة التقصير في الدفع أن تسبق الدعوى بطاقة مطالبة صحيحة تُبلّغ وفق الأصول، لأن التبليغ الصحيح هو الذي يضع المستأجر في حالة الامتناع الموجب للإخلاء.
الحكم بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع يجب أن تسبقه بطاقة مطالبة صحيحة يجري تبليغها وفقا للقانون ليجعل المستأجر في موضع المتخلف عن الدفع الواجب