• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن في الخبرة لمجرد عدم ملاءمتها للتقدير الذاتي للطاعن لأن الخبرة تقدير فني يقوم على علم الخبير الشخصي

الاعتراض على الخبرة لا يقوم على مجرد مخالفتها لوجهة نظر الخصم، لأن الخبرة مشورة فنية يملك الخبير فيها تقدير المسائل الفنية وفق علمه، ولا يُلتفت إلى الطعن بها إلا إذا شابها خللٌ فني أو إجرائي مؤثر.

نص الاجتهاد

لا يلتفت للطعن الواقع على الخبرة المستمد من عدم ملاءمتها وتوافقها مع التقدير الذاتي للطاعن لأن الخبرة مشورة فنية تقوم على العلم الشخصي للخبير