الاعتراض على الخبرة لا يقوم على مجرد مخالفتها لوجهة نظر الخصم، لأن الخبرة مشورة فنية يملك الخبير فيها تقدير المسائل الفنية وفق علمه، ولا يُلتفت إلى الطعن بها إلا إذا شابها خللٌ فني أو إجرائي مؤثر.
لا يلتفت للطعن الواقع على الخبرة المستمد من عدم ملاءمتها وتوافقها مع التقدير الذاتي للطاعن لأن الخبرة مشورة فنية تقوم على العلم الشخصي للخبير