• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاط الأعمال الزراعية بأعمال لا صلة لها بالطبيعة الزراعية يخرج عقد العمل من وصف العمل الزراعي

العبرة في وصف عقد العمل بالزراعي بطبيعة الأعمال المسندة فعلاً إلى العامل؛ فإذا اشتمل العمل على مهام لا تتصل مباشرة بالأعمال الزراعية ولا تشاركها في طبيعتها، انتفى عن العقد وصف العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

لايكفي لاعتبار العمل زراعيا ان يتصل بأعمال المشروع الزراعي ذاته فاذا تخلل هذا المشروع اعمال لاتمت بصلة الى الاعمال الزراعية نفسها ولاتشترك بطبيعتها في العمل الزراعي نفسه فإنها تخرج عقد العمل من زمرة مهنة العمل الزراعي .