العبرة في وصف عقد العمل بالزراعي بطبيعة الأعمال المسندة فعلاً إلى العامل؛ فإذا اشتمل العمل على مهام لا تتصل مباشرة بالأعمال الزراعية ولا تشاركها في طبيعتها، انتفى عن العقد وصف العمل الزراعي.
لايكفي لاعتبار العمل زراعيا ان يتصل بأعمال المشروع الزراعي ذاته فاذا تخلل هذا المشروع اعمال لاتمت بصلة الى الاعمال الزراعية نفسها ولاتشترك بطبيعتها في العمل الزراعي نفسه فإنها تخرج عقد العمل من زمرة مهنة العمل الزراعي .