• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الطعن شكلاً يمنع المحكمة من بحث أسبابه الموضوعية

إذا قُضي بردّ الطعن شكلاً، انحسر اختصاص المحكمة عن بحث الأسباب الموضوعية للطعن، ولا يجوز الانتقال إلى مناقشة الموضوع قبل استكمال شرط القبول الشكلي.

نص الاجتهاد

إن رد الطعن شكلا يحجب عن المحكمة حق البحث في أسباب الطعن الموضوعية