إذا قُضي بردّ الطعن شكلاً، انحسر اختصاص المحكمة عن بحث الأسباب الموضوعية للطعن، ولا يجوز الانتقال إلى مناقشة الموضوع قبل استكمال شرط القبول الشكلي.
إن رد الطعن شكلا يحجب عن المحكمة حق البحث في أسباب الطعن الموضوعية