تنعدم ولاية القاضي في نظر الدعوى خلال إجازته القضائية، فلا يصح له مباشرة الخصومة أو إصدار قرارٍ قضائي فيها في تلك المدة.
لا ولاية للقاضي للنظر في الدعوى أثناء إجازته