• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الصلح هي صاحبة الولاية في توصيف العقد المعروض عليها وتمييز ما إذا كان إيجاراً أو استثماراً أو عقداً إدارياً أو غير ذلك

الولاية في تكييف العقد المعروض على المحكمة، وتمييز ما إذا كان إيجاراً أو استثماراً أو عقداً إدارياً أو غير ذلك، تعود إلى المحكمة الناظرة في الدعوى بوصفها صاحبة الاختصاص بنظر النزاع.

نص الاجتهاد

محكمة الصلح هي صاحبة الولاية لتوصيف العقد المطروح أمامها أهو عقد إيجار أم عقد استثمار أو عقد إداري أو غير ذلك