الولاية في تكييف العقد المعروض على المحكمة، وتمييز ما إذا كان إيجاراً أو استثماراً أو عقداً إدارياً أو غير ذلك، تعود إلى المحكمة الناظرة في الدعوى بوصفها صاحبة الاختصاص بنظر النزاع.
محكمة الصلح هي صاحبة الولاية لتوصيف العقد المطروح أمامها أهو عقد إيجار أم عقد استثمار أو عقد إداري أو غير ذلك