الأصل في الشيوع أنه حالة مؤقتة يجوز لكل شريك الخروج منها بطلب القسمة أو إنهاء الشيوع، ولا يُجبر على الاستمرار فيه ما لم يوجد مانع قانوني.
الشيوع في الملكية العقارية حالة طارئة أجاز القانون لكل مالك الخروج منها ما لم يكن مجبرا عليه