• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للشريك في الملكية العقارية الشائعة حق الخروج من الشيوع لأن الشيوع حالة طارئة ما لم يرد عليه مانع قانوني

الأصل في الشيوع أنه حالة مؤقتة يجوز لكل شريك الخروج منها بطلب القسمة أو إنهاء الشيوع، ولا يُجبر على الاستمرار فيه ما لم يوجد مانع قانوني.

نص الاجتهاد

الشيوع في الملكية العقارية حالة طارئة أجاز القانون لكل مالك الخروج منها ما لم يكن مجبرا عليه