وضع كل شريك يده على ما يعادل حصته لا يعد قسمة رضائية نهائية
وضع الشركاء اليد على أجزاء أو حصص تعادل أنصبتهم لا يقوم مقام القسمة الرضائية النهائية، ولا يُنشئ بذاته حقاً ثابتاً بالاختصاص أو خروجاً نهائياً من الشيوع.
نص الاجتهاد
إن قيام كل شريك بوضع يده على ما يعادل حصته لا يمكن اعتباره بمنزلة قسمة رضائية نهائية