• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يمس الإقرار الصادر فيها ولا يسقط الحق في الادعاء به

شطب الدعوى يبطل استدعاءها الإجرائي دون أن يسقط الحق الموضوعي أو الإقرار الصادر فيها، فلا يزول أثر الإقرار لمجرد شطب الدعوى.

نص الاجتهاد

طب الدعوى لا يؤثر على الإقرار الحاصل فيها لأن الشطب إبطال لاستدعاء الدعوى ولكنه لا يسقط الحق ولا الادعاء به