شطب الدعوى يبطل استدعاءها الإجرائي دون أن يسقط الحق الموضوعي أو الإقرار الصادر فيها، فلا يزول أثر الإقرار لمجرد شطب الدعوى.
طب الدعوى لا يؤثر على الإقرار الحاصل فيها لأن الشطب إبطال لاستدعاء الدعوى ولكنه لا يسقط الحق ولا الادعاء به