• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الإشارة العقارية منتجة لآثارها القانونية ما دامت مقيدة في صحيفة العقار محل النزاع

القيد أو الإشارة العقارية يبقى نافذاً ومرتِّباً لآثاره القانونية طالما لم يُشطب أو يُلغَ من صحيفة العقار موضوع الدعوى وفق الأصول.

نص الاجتهاد

الاشارة تبقى لها اثارها القانونية مادامت على صحيفة العقار موضوع الدعوى