القيد أو الإشارة العقارية يبقى نافذاً ومرتِّباً لآثاره القانونية طالما لم يُشطب أو يُلغَ من صحيفة العقار موضوع الدعوى وفق الأصول.
الاشارة تبقى لها اثارها القانونية مادامت على صحيفة العقار موضوع الدعوى