• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجه اليمين الحاسمة يكون في واقعة شخصية متعلقة بذمة من يوجه إليه الحلف، فإن تعلقت بغيره اقتصر التحليف على عدم العلم بها

اليمين الحاسمة ذات طابع شخصي، فلا تُوجَّه إلا بشأن واقعة تمسّ ذمة من يوجَّه إليه الحلف؛ أمّا إذا تناولت واقعة تخصّ غيره، فلا محل لتحليفه على ثبوتها أو نفيها، وإنما على مجرد عدم علمه بها.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة تكون شخصية أي لا يجوز توجيهها الا عن واقعة متعلقة بشخص المطلوب منه الحلفلان الامر متعلق بذمته اما اذا كان اليمين عن واقعه غير متعلقه بشخص المطلوب منه الحلف فلا يمكن تحليفه الا على مجرد عدم علمه بها