اليمين الحاسمة ذات طابع شخصي، فلا تُوجَّه إلا بشأن واقعة تمسّ ذمة من يوجَّه إليه الحلف؛ أمّا إذا تناولت واقعة تخصّ غيره، فلا محل لتحليفه على ثبوتها أو نفيها، وإنما على مجرد عدم علمه بها.
اليمين الحاسمة تكون شخصية أي لا يجوز توجيهها الا عن واقعة متعلقة بشخص المطلوب منه الحلفلان الامر متعلق بذمته اما اذا كان اليمين عن واقعه غير متعلقه بشخص المطلوب منه الحلف فلا يمكن تحليفه الا على مجرد عدم علمه بها