• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار البلدي أو الترخيص الإداري لا يختص القضاء العادي بإلغائه، لكن له أن يستبعد تطبيقه متى خالف القانون أو اعتدى على حقوق ثابتة

القرار البلدي أو الترخيص الإداري لا يختص القضاء العادي بإلغائه، لكن له أن يستبعد تطبيقه متى خالف القانون أو اعتدى على حقوق ثابتة، ولا سيما في الملكية المشتركة؛ كما لا يجوز لأحد الملاك إجراء تعديل في الأجزاء المشتركة يضرّ ببقية الملاك أو يغيّر تخصيصها.

نص الاجتهاد

اذا كان لا يحق للقضاء العادي ان يقرر الغاء الترخيص او القرار الصادر عن البلدية الا انه يحق له عدم تطبيق احكامهما اذا كانا يمسان بأحكام القانون كما هو مبين اعلاه المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :1 – التفات الهيئة المخاصمة عن مناقشة اسباب الطعن والنقاط القانونية المثارة فيها 2 – تجاهل الهيئة المخاصمة تقارير الخبرة والحكم بما يخالف مضمونها بشكل ظاهر 3 – عدم دراسة الدعوى بانتباه كاف وخاصة قرار محكمة الاستئناف 4 – انتفاء اعاقة استعمال واستخدام الاجزاء المشتركة لما اعدت له في المناقشة : حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 2905 اساس 2501 تاريخ 22/8/2004 والمتضمن رفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بالزام المدعي بالمخاصمة بإعادة الحال الى ما كانت عليه وذلك بالنسبة للمصعد الذي قام بتركيبه في بئر الدرج العائد للبناء وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه يتبين من الخبرتين الجاريتين بالدعوى الى ان تركيب المصدق ادى الى ان ردة الدرج قد اصبحت مئة مستثمرا بدلا من مئة واربعين مستثمرا كما كانت عليه اصلا وهذا الدرج مشترك بين مقاسم البناء كما اثر على الممر المشترك والى تدني في قيمة المقاسم وحيث انه اضافة الى ان الدرج والممر هما ملكية مشتركة لكافة مالكي الشقق في البناء عملا بأحكام المادة 811 من القانون المدني والملكية المشتركة هي غير حق الارتفاق القانوني او التعاقدي المنصوص عنها في المادة / / مدني وما يليها وبالتالي فان قيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة المختصة بالنظر بالنزاع فان تدني قيمة المقاسم وفق المبالغ المبينة بالخبرة الثلاثية تحدد ايضا المحكمة المختصة وهي محكمة البداية برؤية النزاع وحيث ان المادة 812 مدني قد منعت احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة يفيد موافقة جميع الملاك الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك على نفقته الخاصة من شانه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الاخرين مما يعني ان المادة المذكورة قد وضعت شروطا لكي يحق لاحد الملاك التعديل في الاجزاء المشتركة ومنها ان لا يلحق الضرر بالملاك الاخرين وهذا مالم يتوفر في هذه الدعوى اذا ان التعديل الذي احدثه مدعي المخاصمة قد الحق الضرر بالمقاسم الاخرى وحيث ان الترخيص من البلدية بإحداث المصعد لمدعي المخاصمة لا يجوز ان يؤثر على الملكية المصانة بالدستور والقانون سواء كانت هذه الملكية خاصة ام مشتركة وذلك مالم يحدث تعديل في هذه الملكية في السجل العقاري وهذا مالم يحصل في هذه الدعوى وكذلك الامر بالنسبة للقرارات التي تصدرها البلدية بشان هذه التراخيصوحيث انه اذا كان لا يحق للقضاء العادي ان يقرر الغاء الترخيص او القرار الصادر عن البلدية الا انه يحق له عدم تطبيق احكامهما اذا كانا يمسان بأحكام القانون كما هو مبين اعلاه وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة خلو من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى موضوعا على اعتبار انه سبق وقبلت شكلا ( من غير هيئتها الحاليه ) لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى موضوعا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية