• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإجازة المرضية تثبت بتقرير طبيب صاحب العمل عند وجوده وبغيره بتقرير الطبيب المعالج مع جواز تدقيقه من طبيب آخر

ثبوت الإجازة المرضية يتوقف على تقرير طبي معتبر: طبيب رب العمل عند وجوده، أو الطبيب المعالج عند عدمه، مع حق رب العمل في تدقيق التقرير بواسطة طبيب آخر؛ فإذا غاب العامل دون تقرير طبي فلا يعدّ غيابه بعذر شرعي.

نص الاجتهاد

ان الاجازة المرضية تمنح استنادا الى تقرير طبيب رب العمل في حال وجود طبيب له والا فالطبيب الذي عالج العامل وعندها يحق لرب العمل ان يوكل الى طبيب اخر امر التدقيق في صحة التقرير . المناقشة: من حيث ان الفقرة الرابعة من المادة ١٤٧ من قانون العمل نصت على انه اذا تغيب العامل عن العمل أكثر من عشرة أيام متوالية أو أكثر من عشرين يوما خلال ستة اشهر دون عذر شرعي فيعتبر مستقيلا وانه يجب على العامل أن يعلم رب عمله أو وكيله عن سبب غيابه قبل انقضاء اليوم الثاني منه اذا لم تحل دون ذلك أسباب قاهرة . ومن حيث ان الاجازة المرضية تمنح استنادا الى تقرير طبيب رب العمل اذا كان ثمة طبيب للمؤسسة والا فالطبيب الذي عالج العامل ، ويحق لرب العمل أن يوكل الى طبيب آخر التدقيق في صحة تقرير طبيب العامل بمقتضى المادة ۱۲۲ من قانون العمل ومن حيث ان مجرد اعطاء رب العمل للعامل بطاقة لمعايشه بدون تقديم تقرير طبي من العامل لإثبات مرضه لا يبرر تغيب العامل وحيث ان التغيب على الوجه المبين آنها بدون عذر شرعي يدخل في عداد الذنوب الخطيرة في العمل ويعفى رب العمل عند تحققه من وجوب دفع تعويض التسريح المنصوص عليه في المواد ١٤٢ و ١٤٥ و ١٤٩ بمقتضى المادة١٤٧ من قانون العمل فان الفصل في الدعوى غير مرتكز على أساس قانوني والحكم سابق اوانه ومستوجب النقض لذلك : تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه موضوعا .