• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحكم مشوباً بالخطأ المهني الجسيم إذا جاء منطوقه مخالفاً لما انتهت إليه أسبابه من غير تعليل سائغ

وجوب اتساق منطوق الحكم مع أسبابه اتساقاً منطقياً وقانونياً، بحيث يُبنى الحكم على حيثياته ويكون المنطوق ثمرةً طبيعيةً لما انتهت إليه الأسباب؛ فإذا جاء المنطوق مخالفاً لما قررته الأسباب دون تسبيبٍ مقبول، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يبرّر إبطال القرار.

نص الاجتهاد

ان الهيئة قد ناقشت اسباب الطعن وتوصلت الى وجوب نقض القرار الا انها في منطوق القرار انتهت الى نتيجة مغايرة بدون تعليل او سبب قانوني مما يفيد بان الهيئة قد خالفت الوقائع الثابتة التي توصلت اليها في منطوق الحكم نتيجة اهمال غير مبرر وانتهت الى نتيجة مغايرة لما قنعت به وما عالجته بشكل قانوني خلافا لأبسط القواعد القانونية التي توجب بناء الحكم على حيثياته ارتباط العلة بالمعلول مما يجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :بأن الهيئة المخاصمة قد خلصت في منطوق القرار المخاصم الى نتيجة مغايرة تماما ورد في حيثياته فتكون بذلك قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم في المناقشة والتطبيق القانوني :لما كانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى رفض الطعن المقدم من طالب المخاصمة في حين جاء في حيثيات هذا القرار ان ما ذكرته المحكمة من ان اقوال شهود المدعية حول تلك الواقعة بانها منسجمة مع بعضها ومتوافقة مع الطلب العارض قول غير صحيح من الوجهة القانونية والشرعية وموجب بالضرورة لنقض ما قضى به الحكم لهذه الجهة وانه يأتي اسباب الطعن يمكن بحثها لدى فسخ الدعوى مجددا وكان ما ذكر يفيد ان الهيئة قد ناقشت اسباب الطعن وتوصلت الى وجوب نقض القرار الا انها في منطوق القرار انتهت الى نتيجة مغايرة بدون تعليل او سبب قانوني مما يفيد بان الهيئة قد خالفت الوقائع الثابتة التي توصلت اليها في منطوق الحكم نتيجة اهمال غير مبرر وانتهت الى نتيجة مغايرة لما قنعت به وما عالجته بشكل قانوني خلافا لأبسط القواعد القانونية التي توجب بناء الحكم على حيثياته ارتباط العلة بالمعلول مما يجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار لذلك تقرر بالإجماع :1 – ابطال الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة