• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتباع القرار الناقض واجبٌ على المحكمة عند إعادة نظر الدعوى

اتباع القرار الناقض واجبٌ على المحكمة عند إعادة نظر الدعوى، وأي عدولٍ عنه أو عدم مراعاة لحجيته يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يفتح باب المخاصمة وإبطال القرار.

نص الاجتهاد

ان اتباع القرار الناقض واجب عملا بأحكام المادة 262 اصول محاكمات وان عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :1 – التفات الهيئة مصدرة القرار المخاصم عن الدفوع المنتجة في الدعوى 2 – اغفال الهيئة مصدرة القرار المخاصم عن اعمال المبادئ القانونية التي اقرتها الهيئة العامة وعدم مراعاة حجية الحكم الناقض ووجوب الالتزام به في المناقشة :حيث ان مدعي المخاصمة احمد يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 3961 اساس 3946 تاريخ 28/12/2003 والقاضي برفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته للخطأ المهني الجسيم وحيث ان مدعي المخاصمة كان قد تقدم بدعوى امام محكمة البداية المدنية بحلب يطلب فيها فسخ تسجيل 480 سهما من المحضر رقم 5007 منطقة عقارية انصاري من اسم المدعى عليه شقيقه محمد واعادة تسجيلها على اسمه اي اسم مدعي المخاصمة وقد حكمت محكمة البداية للمدعي وفق دعواه الا ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ القرار البدائي ورد الدعوى لعدم الثبوت فطعن المدعي بهذا القرار حيث قضت محكمة النقض بقرارها رقم 3260تاريخ 29/12/2002 واساس 1775 بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بتعليل مفاده ( ان محكمة الموضوع قد استعمت لبينة الطرفين الا انها اخذت بنية المدعى عليه ودون ان توضح الاسباب وقد جاء تعليلها بصورة اجمالية وان الشهادة جاءت متباينة ومتناقضة ولا يمكن ان يستنتج منها النتيجة التي قضت بها محكمة الموضوع مما يعرض قرارها للنقض ) وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد النقض اصدرت قرارها رقم 262 تاريخ 12/6/2003 المتضمن فسخ القرار البدائي ورد الدعوى اي انها اصرت على قرارها السابق المنقوض ولدى الطعن به اصدر الهيئة المخاصمة القرار المخاصم الذي قضى برفض الطعن موضوعا وحيث انه تبين من العودة الى القرارين الاستئنافين المشار اليهما ان التعليل في كليهما لم يختلف بالنسبة لمناقشة اقوال الشهود مما يعني ان المحكمة لم تتبع القرار الناقض الاول الذي جاء فيه ان الشهادات التي يبني عليها القرار جاءت متباينة ومتناقضة ولا يمكن ان يستنتج منها النتيجة التي قضت بها محكمة الموضوع وحيث ان اتباع القرار الناقض واجب عملا بأحكام المادة 262 اصول محاكمات وان عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما مما يجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم بقرارها المخاصم لعدم اتباعها القرار الناقض الاول مما يعرض القرار المخاصم للإبطال وحيث ان الهيئة كانت قد قبلت الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 3961 اساس 3946 تاريخ 28/12/2003 والصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض 2 – اعتبار الابطال المذكور بمثابة تعويض 3 – اعادة التامين لمسلفه وتضمين المدعى عليه بالمخاصمة احمد الرسم والنفقات