• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوديعة المؤيدة بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالكتابة

الالتزام أو التصرف المؤيد بالكتابة لا يجوز نقضه أو إثبات ما يخالف مضمونه إلا بالكتابة، ولا تُقبل البينة الشخصية لإثبات خلاف ما استقر في محرر مكتوب إلا ضمن الاستثناءات القانونية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا كانت الوديعة مؤيدة بالكتابة فلا يجوز اثبات ما يخالفها الا بدليل كتابي يخالفها المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – حرمان طالب المخاصمة من اثبات دفوعه اذا كان يتوجب على المحكمة المخاصمة اتاحة الفرصة لطالب المخاصمة لإثبات بالبينة الشخصية بان منشأ الالتزام بالسند هو استئجار سيارة2 – عدم اعمال المبادئ القانونية التي اقرتها الهيئة العامة لجهة مبدأ جواز الاثبات بالنسبة للالتزام بالبينة الشخصية وليس مضمون السند المحررفي القضاء :حيث ان دعوى طالب المخاصمة تقوم على طالب قبولها شكلا واعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار رقم 5329اساس 15340 المؤرخ في 15/12/2003 الصادر عن الغرفة الجنحية الدائرة الجزائية لمحكمة النقض واستراد خلاصة الحكم ومن ثم الحكم بإبطال القرار المخاصم وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للأخطاء المهنية الجسيمة التي نسبها طالب المخاصمة لها ولما كان ما اثار طالب المخاصمة لا يعدو سوى مجادلة الهيئة المخاصمة ومن قبلها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في القناعة التي خلصت اليها والتي اقامتها على اسس سليمة وصحيحة ولها ما يؤيدها في اوراق الدعوى والقانون ولما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا كانت الوديعة مؤيدة بالكتابة فلا يجوز اثبات ما يخالفها الا بدليل كتابي يخالفهاوقد سارت الهيئة المخاصمة على هذا النحو وكانت بذلك اسباب المخاصمة المثارة لا ترد على القرار المخاصم مما يجعل هذه الدعوى مستوجب الرد شكلا لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة :تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا 2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف