الضرر الفعلي ليس ركناً لازماً في جرائم التزوير، وإنما يكفي احتمال وقوع الضرر لتوافر الجريمة.
وقوع الضرر غير لازم في جرائم التزوير وإنما يكفي فيه احتمال وقوعه