قرار قاضي الإحالة ينعقد متى رجحت لديه أدلة الاتهام، ولا يلزم فيه اليقين أو القطع بثبوت الجرم، لأن وظيفته تقديرية أولية لا فصلٌ في الموضوع.
يكفي في قرار قاضي الإحالة ترجيح الأدلة للاتهام