تقتصر مهمة محكمة النقض على مراقبة تطبيق القانون عندما تكون الدعوى مكتملة الأركان وقد عالجت محكمة الاستئناف أسباب الطعن موضوعاً؛ ولا يُعدّ اختصار التسبيب أو الاكتفاء بالنتيجة خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار قام على أسباب كافية ومؤدية، كما أن الورقة المثبتة لدَينٍ بذمة المتهم لا تنفي وحدها قيام الاحت...
عندما تكون الدعوى واضحة الاركان من خلال قرار محكمة الدرجة الاولى ومستكملة شروطها امام محكمة الدرجة الثانية التي عالجت وناقشت اسباب الاستئناف فان محكمة النقض اقتصرت مهمتها على مراقبة حسن تطبيق القانون المناقشة: في مناقشة اسباب المخاصمة :المدعي بشار يعمل بتجارة الالبسة وهو المدعى عليه بجرم الاحتيال اقنع المدعي الشخصي حسين بتجارة الالبسة واخذ منه مبلغا من المال دفعه ثمن البسة جاهزة ووضعها في المحل الذي اوهمه بانه ملك له لبيعها لحساب المدعي الشخصي لقاء ربح في محله المعد لتلك التجارة واعطى الى حسين ثلاث دفعات من ثمن البضاعة ليطمئن له ثم اغلق المحل وتوارى عن الانظار محتفظا بالقيمة العظمى للبضاعة وقد ادانت محكمة الدرجة الاولى فعل المدعى عليه بشار ومحكمة الاستئناف بحثت اسباب الاستئناف وصدقت قرار محكمة الدرجة الاولىاما المحكمة المخاصم قرارها وهيئتها فقد ردت الطعن موضوعا معتمدة على الادلة والمناقشة التي اجرتها محكمة الموضوع وحيث انه عندما تكون الدعوى واضحة الاركان من خلال قرار محكمة الدرجة الاولى ومستكملة شروطها امام محكمة الدرجة الثانية التي عالجت وناقشت اسباب الاستئناف فان محكمة النقض اقتصرت مهمتها على مراقبة حسن تطبيق القانون اضافة الى ان صورة الايصال المبرز ببقاء مبلغ بذمة مدعي المخاصمة موقع من المدعى عليه بالمخاصمة لا ينفي توفر عناصر جرم الاحتيالوحيث ان اختصار القرار والوصول الى النتيجة التي اوصلت المتداعين الى حقوقهم بالعدل لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما يوجب الابطال لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف