تُنفَّذ الأحكام والسندات التنفيذية وفق منطوقها وحدوده، فإذا اقتصر السند على تثبيت عقد التأمين وتسجيله امتنع على رئاسة التنفيذ مناقشة تنفيذ الالتزامات العقدية التفصيلية، ويُفصل في ذلك ضمن سند تنفيذي مستقل عند الاقتضاء.
إذا كان مضمون السند يقضي بتثبيت عقد التامين وتسجيله فإن رئاسة التنفيذ لا تملك تجاوز ذلك الى البحث في مدى تنفيذ اطراف العقد للالتزامات الواردة فيه المناقشة: في الموضـوع والمناقشة القانونية: بالتدقيق تبين أن المستأنف استدعى طالبا قبول استئنافه وفسخ القرارين المستانفين ومتابعة الاجراءات التنفيذية بحق المنفذ ضدها نادية.ولما كانتبين من الرجوع الى الملف التنفيذي أن السند التنفيذي فيه هو قرار صادر عن محكمة البداية المدنية السادسة بحمص يتضمن في فقراته الحكمية:تثبيت عقد التامين المبرم بين المتداعين وفق ما ورد باستدعاء الدعوى.الزام المدعى عليهم بتسجيل عقد التأمين موضوع الفقرة الاولى هذا القرار بصحيفة المقسمين رقم 1و6 من العقار رقم 3589/ منطقة عقارية اولى بحمص.ترقين اشارة الدعوى بعد اكتساب الدرجة القطعية وتنفيذه.تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.كما يلاحظ على هذا القرار صورة بين المدعي فاروق دراق السباعي والمدعى عليهن ناديا وسهام وغانية دون بيان.ولما كانت الاسناد التنفيذية تنفذ وفق ما اشتملت عليه وذلك يقتصر بيان نسب المدعى عليهن في السند التنفيذي اصولا لتمكين رئاسة التنفيذ من مراقبة صحة الخصومة والتمثيل.كما أن مضمون السند يقضي بتثبيت عقد التامين وتسجيله ورئاسة التنفيذ لا يملك تجاوز ذلك الى البحث في مدى تنفيذ اطراف العقد للالتزامات الواردة فيه وانما يتم ذلك بطرح عقد التأمين بعد تسجيله في ملف تنفيذي مستقل باعتبار العقد سند تنفيذي بذاته مستقل عن الحكم الذي قضى بتثبيته.ولما كان عدم مراعاة ما سلف يجعل اسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف مما يقتضي ردها وتصديقه لذلك تقـرر بالاتفـــــاق:قبول الاستئناف شكلا.رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.مصادرة التامينالاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة.اعادة الملف لمرجعه.