• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأعمال غير المتصلة بطبيعة النشاط الزراعي لا تعد من الأعمال الزراعية

العبرة في وصف العمل بالزراعي ليست بمجرد وقوعه في مشروع زراعي، بل بصلته بطبيعة النشاط الزراعي ذاته؛ فكل عمل منفصل عن هذه الطبيعة أو غير مشترك معها لا يُعد عملاً زراعياً.

نص الاجتهاد

ان الاعمال التي لاتتصل او تشترك بطبيعة العمل الزراعي تخرج عن تعريف الاعمال الزراعية . المناقشة: من حيث انه الا يكفي لاعتبار العمل زراعيا ان يتصل بأعمال المشروع الزراعي ذاته ، فاذا تخلل هذا المشروع اعمال لا تمت بصلة إلى الأعمال الزراعية نفسها ولا تشترك بطبيعتها في العمل الزراعي نفسه فإنها تخرج عقد العمل من زمرة مهنة العمل الزراعي ) يراجع قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ ١٩٥٥/١٢/١١) . من حيث ان وكيل المدعي يدعي ان موكله عمل لدى المدعى عليه بصفة عامل سائق سيارة كميون وان العمل الذي كان يقوم به على هذه السيارة لم يكن ذا صلة بالأعمال الزراعية على الاطلاق وانما كان المدعى عليه يستخدم السيارة التي كان يشتغل عليها موكله بأعمال النقل التجارية العائدة للغير كأي رب عمل أو صاحب سيارة آخر ) تراجع لائحته المؤرخة في ١٩٥٨/٥/١٨ فان الحكم برد الدعوى قبل استجلاء هذا الدفع ومناقشته على ضوء تلك الاحكام القانونية سابق أوانه ومستوجب النقض لذلك : تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه موضوعا .